پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص314

في (غير المتعدي من الغائط والشمس ما جففته) بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من (الحصر والبواري (1)): من المنقول (وما لا ينقل) عادة مطلقا (2) من الأرض وأجزائها، والنبات والأخشاب، والأبواب المثبتة، والأوتاد الداخلة، والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها، ولا يكفي تجفيف الحرارة، لأنها لا تسمى شمسا، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى.

= (صقيل) والصحيح ما أثبتناه، لأننا لم نجد في كتب اللغة معنى مناسبا للمقام، إذ معنى الصيقل (شحاذ السيوف وجلاؤها) وهذا المعنى بعيد جدا عن المقام.

راجع (تاج العروس) مادة صقل.

ج 7. ص 440.

و (لسان العرب) ج 11 ص 380.

(1) الحصير: ما يصنع من الخوص، والبوريا: ما يصنع من القصب وهما من الاجسام المنقولة فلا تشملهما رواية أبي بكر الحضرمي الخاصة بغير المنقول.

نعم ورد في خصوص البوريا نص عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.

قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا بأس.

(المصدر نفسه).

ص 1042. الباب 29 الحديث 3.

(2) أي سواء أكان قابلا للنقل بسهولة كالحصى والتراب أم بصعوبة كالأحجار والأشجار.