پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص301

وبعقد الابهام العليا (1).

وبعقد السبابة (2).

ولا منافاة (3)، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدرهم بضرب واحد.

(1) ” العليا ” صفة للعقد وهو مذكر فلا وجه لتأنيث الصفة إلا باعتبار المضاف إليه: وهو الابهام، فإنها مؤنثة، وقد تذكر.

لكن شرط كسب التأنيث هنا مفقود: وهو صحة حذف المضاف.

(2) لعل المقصود: العقد الأعلى أيضا.

والسبابة: ما تلى الابهام والراحة، باطن الكف.

وأخمصها وسطها المنخفض.

(3) خلاصة هذا الكلام: أن اختلاف تقدير الدرهم البغلي في

مقدار الدم المعفو عنه

في الصلاة.

(تارة) بأخمص الراحة.

(وثانية) بعقد الابهام العليا.

(وثالثة) بعقد السبابة: لا يوجب الاختلاف الفاحش في ذلك المقدار، لأن العملة المضروبة في تلك العصور كانت باليد فنختلف بالطبع من حيث السعة والقلة، فلا منافاة إذا.

هذا ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في وجه الاختلاف.

لكنك عرفت في ص 295: أن قوالب الدراهم والدنانير حسب دستور الإمام الخامس (محمد الباقر) عليه السلام وأمره قد صنعت بشكل لا يختلف ولا تتغير.

إذا يمكن أن يكون الاختلاف الفاحش ناشئا من القوالب التي صنعت أخيرا بسبب تقلب المشرفين على تلك القوالب.