جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص432
[ ولا يستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.
] وأطلقوا الخاتم بالنسبة إلى الفقير، فلا يتقيد بكونه ذهبا ولا فضة، لكن لا بد من أن يكون منظورا إليه في العادة.
قوله: (ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل.
بها).
المراد بالاستحقاق وجوبها لها، يدل على ذلك قوله تعالى:
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن)
(1) فإن المعنى – والله أعلم – نفي الجناح.
والمراد به هنا المهر أو نصفه عمن طلق إلا أن يمس، أي يدخل أو يفرض المهر وأمر بالمتعة حينئذ والأمر للوجوب.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: ” عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ” (2) الحديث.
ولا تجب المتعة لغير المذكور لكن يستحب، روى حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال: ” نعم، أما تحب أن يكونمن المحسنين، أما تحب أن يكون من المتقين ” (3).
وذهب المصنف في المختلف إلى وجوب المتعة إذا فارق المفوضة قبل الدخول بلعان وشبهه من الأسباب الصادرة عنه كردته وإسلامه، بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط (4) التردد في ذلك نظرا إلى أنها في معنى الطلاق.
(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 106 حديث 3، التهذيب 8: 142 حديث 493.
(3) الكافي 6: 104 حديث 1، التهذيب 8: 140 حديث 487.
(4) المبسوط 4: 3