پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص426

[ وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال، أما الأم فليستمن نسبها فلا يعتبر بها.

نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لاجله النكاح.

] قوله: (وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال).

قد سبق أنه يعتبر في مهر المثل للمرأة عادة أهلها، ولا ريب أن الاهل يصدق من طرف الأم ومن طرف الأب.

وذكر المصنف في اعتباره من الطرفين أو من طرف الأب خاصة وهي العصبات إشكالا ينشأ: من دلالة الأخبار على اعتبار نسائها وهو عام، لأنه جمع مضاف فيعم الأقارب.

ومن أن المهر مما يقع به المفاخرة فيعتبر فيه قرابات الأب دون الأم، لعدم اعتبارهم في المفاخرة، ولأن بنت الشريف إذا كانت أمها وضيعة لا حسب لها ولا نسب يضر بحالها اعتبار قرابات أمها، وليس بشئ.

وبالأول قال الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2).

وبالثاني قال ابن البراج (3)،وضعفه ظاهر، والأول هو المختار.

قوله: (أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها، نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لاجله النكاح).

(1) المبسوط 4: 499.

(2) منهم ابن إدريس في السرائر: 302، وابن حمزة في الوسيلة: 348.

(3) المهذب 2: 211.