پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص424

[.

] والجمال والتحصن (1).

ولا شبهة في اعتبار جميع ذلك، ومنه عقلها وتأدبها ويسارها، وبكارتها، وصراحة نسبها وشرفه، ومعرفتها بتدبير المنزل، وما جرى هذا المجرى، وأضداد ذلك لأن المهر يختلف بجميع ذلك اختلافا بينا، والركن الأعظم في ذلك عادة أهلها.

وتنقيحه: إن مهر مثل المرأة ما جرت العادة المستمرة بجعله مهرا لنساء أهلها اللاتي هن في مثل صفاتها اللاتي يزيد المهر أو ينقص باعتبارها كائنا ما كان.

فالمرجع في مهرها إلى مهورهن إذا ساوتهن في الصفات التي لها مدخل في زيادة المهر ونقصانه.

ومن هذا يعلم أن عبارة المصنف ليست حسنة، لأنه ليس مجموع الأمور الثلاثة التي ذكرها في أول كلامه هي المرجع في تعيين مهر المثل، وإنما المرجع عادة الاهل، والاستواء في الصفات المذكورة شرط، وظاهر أول الكلام اعتبار عادة الاهل مطلقا مع الشرف والجمال، وآخر الكلام يدفع هذا الوهم.

وقيد المصنف وأكثر الأصحاب (2) مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز رد إليها، احتجاجا بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها قال: ” السنة، والسنة خمسمائة درهم ” (3).

وطعن فيه المصنف في المختلف بأنه غير دال على المطلوب صريحا (4)، وهو كما قال: فإن المبحوث عنه هي المفوضة، ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها.

ويلوح منه إن كان أراد التسمية فنسبها، وليس هذا من التفويض في شئ، ومن

(1) الكافي في الفقه: 293.

(2) منهم الشيخ في المبسوط 4: 299، وابن البراج في المهذب 2: 211، وابن حمزة في الوسيلة: 348.

(3) التهذيب 7: 362 حديث 1469، الاستبصار 3: 225 حديث 815.

(4) المختلف: 549.