جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص421
[ ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد، فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ، وبعد الدخول مهر المثل، وبعد الفرض المفروض.
] قوله: (ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد).
أما المتعة فإنما تجب بالطلاق قبل المسيس والفرض فلا يجب بنفس العقد، وأما مهر المثل فبعض الشافعية أوجبه بالعقد (1)، وأصحابنا على وجوبه بالوطء.
وقد أوردنا في أول الباب رواية منصور بن حازم (2)، الدالة على ذلك، ويؤيده أن العقد سبب في وجوب ما تضمنه دون ما لم يذكر فيه، لانتفاء سببه.
قال الشيخ في المبسوط: مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا، وإنما تملك بالعقد أن تملك (3).
فرع: لا تجب المتعة عندنا إلا في مفوضة البضع إذا طلقت قبل المسيس ولميفرض لها مهر، وهل يستحب لباقي المطلقات؟ الأصح نعم، وقد نطق القران بالحكم في قوله تعالى:
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء)
(4) الآية.
قوله: (فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ، وبعد الدخول المثل، وبعد الفرض المفروض).
وجه عدم وجوب شئ انتفاء سبب الوجوب، لأنه في صورة التفويض منحصر في الفرض والدخول، لثبوت سببيتهما له في الكتاب والسنة وانتفائهما عن الموت، لعدم النص، فيتمسك بأصالة العدم وأصالة براءة الذمة.
وقد روى الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السلام: في المتوفى عنها زوجها
(1) قاله أبو إسحاق، انظر المجموع 16: 372.
(2) التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3.
(3) المبسوط 4: 296.
(4) البقرة: 236.