جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص418
[.] في محل النزاع فلا وجه للابطال.
وقد ذكرنا غير مرة أن النكاح معاوضة محضة، وأن له أحكاما مختصا بها عن سائر المعاوضات.
إذا تقرر ذلك، فلو طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بنى على القولين.
فعلى القول ببطلان التفويض – وهو الذي عبر عنه المصنف بالأول – يجب لها نصف مهر المثل، لأنه وجب بالعقد فينتصف بالطلاق.
وعلى الثاني – وهو الصحة المعبر عنه بقوله: (فيصح التفويض وثوقا بنظره) – يجب المتعة كما في كل مفوضة، والقول بالصحة مع المصلحة قوي.
واعلم أن كلام الشيخ تضمن أمرين:أحدهما: فساد التفويض.
والثاني: وجوب مهر المثل بنفس العقد.
والمصنف رحمه الله تعرض إلى رد الأول، ولم يتعرض للثاني، وهو أيضا مردود تفريعا على القول بفساد التفويض، لأنه لم يجر لمهر المثل ذكر في العقد، فكيف يعقل وجوبه بغير سبب ولا تراض منهما.
فإن قيل: لما كان التفويض فاسدا وجب أن يثبت مقابله، وهو وجوب مهر المثل بالعقد، ولا امتناع في تقييد إطلاق العقد بمهر المثل، كما يقيد إطلاق الإذن من الزوجة للوكيل في الانكاح مجردا عن ذكر المهر بمهر المثل.
قلنا: الفرق واقع فإن الإطلاق يتقيد بالقرينة، بخلاف ما نحن فيه، لأن العقد بالنسبة إلى ما يترتب عليه سبب، والأسباب أمور وجودية واقعة على وجوه خاصة لا يكفي فيها مجرد القصد ولا دلالة القرائن، فلا يكون تجرد العقد عن المهر موجبا لمهر المثل في محل النزاع، وسائر ما أشبهه.
وبذلك صرح الشيخ في المبسوط في فضل التفويض قال: ومتى عقد وليها