جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص407
[ نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا.
السادس: مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد، ويحتمل ثبوت الخيار.
] والزوجة في المسألة الأولى (1).
ولا أرى لهذا التخصيص وجها، لأن الغرض فساد المسمى في المسألتين، بل ينبغي ثبوت الخيار لكل منهما في كل من المسألتين، لانتفاء التراضي من الجانبين.
والمختار ما قدمناه في كل من المسألتين وهو أن النكاح بالمسمى فضولي موقوف على الاجازة.
قوله: (نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز، وإن دخل في ملك الابن ضمنا).
هذا في قوة الاستثناء من قوله: (لو زوجه بأكثر من مهر المثل.
) فكأنه قال: لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمى، إلا إذا كان صداق المسمى مال الأب فإنه لا يفسد، لأنه لا تخسير للولد حينئذ.
فإن قيل: يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير.
قلنا: لا يلزم، لأن التخسير اتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره، وليس كذلك محل النزاع، لأن الصداق لم يملكه الابن إلا بسبب العقد، فلم يلزم اتلاف مال بالعقد لولاه لكان ثابتا للزوج.
قوله: (السادس: مخالفة الأمر، فلو قالت: زوجني بألف، فزوجها بخمسمائة، لم يصح العقد، ويحتمل ثبوت الخيار).
السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عينته الزوجة فإن
(1) إيضاح الفوائد 3: 211.