پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص389

[.

] فساد الآخر، وفي وجه أنه يفسد وإليه الإشارة بقوله: (وفي فساد المهر وجه).

أي: وفي فساد المهر في المسائل المذكورة وجه، وأشار إلى دليله بقوله: (فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق.

).

وتقريره: إن فساد الشرط يقتضي فوات بعض العوض، لأن العوض في الحقيقة مركب من المسمى والشرط، لأن الشرط ارتفاق فهو في حكم المال، والرجوع إلى قيمته متعذر، للجهالة، فيجهل الصداق، فيتعين الرجوع إلى مهر المثل.

ولقائل أن يقول: إن الدليل أخص من الدعوى، لأن الدليل لو تم إنما ينتج ثبوت مهر المثل إذا كان الشرط من الزوج للزوجة ليكون بعض العوض، لأنه إذا كان من الزوجة للزوج لا يكون بعض العوض فلا يتجهل الصداق بفواته.

ويمكن الجواب: بأن الدليل مركب من أمرين، ذكر أحدهما ونبه بالمذكور على ما لم يذكره.

وتقريره: أن الشرط إما من الزوج للزوجة، أو من الزوجة للزوج.

فإن كان الأول فوجهه ما تقدم، وإن كان الثاني فوجهه أن الشرط حينئذ بمنزلة بعض العوض، والصداق مبذول في مقابل الجميع، وبفساد الشرط يفوت بعض المعوض، وقيمته مجهولة على ما سبق، فلا يعلم نصيب الباقي من المعوض من الصداق فيثبت مهرالمثل، وهنا كلامان: أحدهما: إن إطلاق عبارة المصنف يعم ما إذا كان مهر المثل بقدر المسمى أو أزيد أو انقص.

وفي وجه أنه إن زاد المسمى والشرط لها فالواجب المسمى، لأنه قد رضي ببدله مع التزام ترك حق، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضى بالمسمى أولى.

وكذا إن نقص والشرط عليها، لأنها قد رضيت بذلك القدر مع ترك حق لها فبدونه أولى، وليس هذا الوجه ببعيد.

الثاني: أنه قد سبق في بحث الجهالة فيما لو ضم المجهول إلى المعلوم، أن فيه