جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص373
[.
] والنكاح الصحيح لا بد له من مهر سابق أو لاحق، فمتى تخلف عنه لزم بطلانه.
والثاني: – واختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وابن الجنيد (3)، وابن حمزة (4)، وابن زهرة (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف هنا وفي التحرير (7)، لأن المهر ليس ركنا في العقد وإنما الركن فيه الزوجان، ولهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط عدمه، وليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه.
ولأن النكاح والصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر، وهذا هو الأصح.
وتوقف المصنف في المختلف (8).
ويجاب عن الأول بأن بطلان المسمى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح، وإلا لم يصح النكاح لو تبين كونه مستحقا.
والمراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد، والمعنى أنه لا حد لهباعتبار القلة والكثرة، بل مناطه التراضي بقرينة قوله: ” قل أو كثر “، ولأن الواجب بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.
إذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال: أحدها: أنه يجب مهر المثل، اختاره الشيخ في الخلاف (9)، وابن حمزة (10)، وهو
(1) المبسوط 4: 272.
(2) الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 541.
(4) الوسيلة: 348.
(5) الغنية: 548.
(6) السرائر: 300.
(7) التحرير 2: 31.
(8) المختلف: 542.
(9) الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.
(10) الوسيلة: 348.