پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص370

[.

] قد قدمنا أن المختار استقرار جميع المهر بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل والمرأة، وقد ذكرنا خلاف الصدوق في الاستقرار بموت الرجل وبينا ضعفه وحققنا أنه يستقر به.

وأما موت المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك، وذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج في الكامل (2)، وقطب الدين الكيدري (3) إلى أنه إنما يجب بموتها النصف خاصة، تعويلا على عدة أخبار، منها رواية ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر، وكيف ميراثها؟ قال: ” إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر، وهو يرثها ” (4) الحديث، وغير ذلك من الأخبار (5).

والمختار ما قدمناه، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليهالسلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: ” لها المهر كاملا ولها الميراث ” قلت: فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال: ” لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة ” (6).

قال الشارح الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله، لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف، وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.

(1) النهاية: 471.

(2) قاله في المهذب أيضا 2: 204.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 544.

(4) الكافي 6: 119.

حديث 6، التهذيب 8: 147 حديث 510، الاستبصار 3: 341 حديث 1220.

(5) الكافي 6: 119 حديث 7 – 10 التهذيب 8: 147 حديث 511 – 512.

(6) التهذيب 8: 147 حديث 513، الاستبصار 3: 342 حديث 1223.