جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص369
[ ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.
وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، وليس بجيد.
] مستند ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره ” (1).
قال الشيخ: وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجباأو تركه محظورا فلا (2)، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا (3).
وقد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية (4) – حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شئ يستبيح به فرجها – بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه (5).
واعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، وتابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة (6).
قوله: (ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد).
(1) التهذيب 7: 357 حديث 1452، الاستبصار 3: 220 حديث 799.
(2) التهذيب 7: 357 ذيل الحديث 1453.
(3) التهذيب 7: 357 حديث 1453، الاستبصار 3: 220 حديث 798.
(4) النهاية: 471.
(5) السرائر: 301.
(6) المختلف: 543.