پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص368

[ ويستحب تقليله، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية.

] ويظهر من كلام الشيخ العمل بها مع التهمة، وللتوقف في ذلك مجال.

فتلخص من هذا أن أكثر الأصحاب لا يقولون أن الخلوة بنفسها موجبةلاستقرار المهر كله.

قوله: (ويستحب تقليله، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم).

روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ” (1).

وفي حديث آخر عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ” إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على النبي وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حورا وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حورا ” (2).

واعلم أن ظاهر قوله: (ويكره أن يتجاوز خمسمائة) شمول الكراهية للزوج والزوجة، والأخبار لا تنهض حجة على ذلك، وقد روي أن الحسن عليه السلامتزوج امرأة أصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (3).

قوله: (وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه، أو بعضه، أو غيره ولو هدية).

(1) الفقيه 3: 243 حديث 1156.

(2) الكافي 5: 376 حديث 7، التهذيب 7: 356 حديث 1451.

(3) رواه الشيخ في المبسوط 4: 272.