جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص321
[.
] ووجه القرب: إن الأصل في العوض وجوبه على من ملك المعوض، فإن ذلك مقتضى المعاوضة، وإنما يجب على غير المعاوض كما في المملوك إذا زوجه مولاه فإنه لا يملك شيئا، فإذا وقع النكاح بإذن المولى وجب عليه المهر لئلا يلزم الاضرار بالزوجة.
وكذا إذا زوج الأب ابنه الصغير المعسر، فإذا دفع الأب والمولى المهر كان دفعهعن الابن والعبد، لأنه وإن وجب عليهما إلا أن الوجوب بالتحمل للعارض، فإذا طلق الابن بعد بلوغه رجع نصف المهر إليه، لأن دفعه عنه في قوة الهبة له وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وكذا القول في العبد إذا طلق بعد عتقه فإنه يستحق نصف المهر، ولأن المهر قد خرج عن ملك المولى بدفعه إلى الزوجة وملكته، فإذا اقتضى الفسخ ملكه كان ملكا مبتدأ ناشئا عن إخراج المعوض عن الملك فيكون للمعتق، لأنه في مقابله، ولأن وجوبه بسبب فسخ النكاح وهو متعلق بالمعتق، ولا تعلق للمولى به فيكون له كسائر ما يكتسبه بعد الحرية، لأن المانع من ملكيته – وهو رقه – منتف.
ويحتمل عوده إلى المولى، لأن المقتضي لوجوبه – وهو العقد – وقع متزلزلا فيكون وجوبه متزلزلا، فإذا حصل الفسخ عاد إلى المولى، لعدم انقطاع علاقته به.
وفيه ضعف، لأن وجوبه ثبت واستقر بالدخول وانقطعت علاقة المولى عنه، وتزلزل العقد لا يقتضي تزلزله، لأن الواجب بالفسخ غيره.
وقد يوجه الاحتمال بأن المهر لم يدخل في ملك العبد بحال حين دفعه المولى، لأنه لا يملك فلا يعود إليه.
وفيه نظر، لأن وجوبه على المولى بالتحمل عن العبد فله به علاقة، وعدم ملكه إياه لوجود المانع وهو الرقية لا يمنع ملكه إياه بسبب الفسخ الذي هو حقه بعد زوال المانع، ومن هذا يظهر أن ما قربه المصنف قريب.