پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص314

[.

] ولو اختلف الجنس أو الوصف فالحكم في مجموع النصفين مثل ما قلناه آنفا في الزيادة.

وكذا الحكم لو كان جهة الاختلاف بين المهرين وجوب التسليم وعدمه فقط، فإن المطالبة بأحد الوصفين متعذرة إلى حين حضور وقت استحقاق الآخر.

ولو ادعت إحدى الزوجتين على أحد الزوجين بأحد الجنسين المختلفين أنها تستحقه عليه، فالذي تقتضيه الأصول عدم الاكتفاء بقوله: لا أعلم، بل يكلف الجواب على البت، فإن لم يحلف حلفت واستحقت، فإن ادعت الأخرى بعد يمينه للأولى سمعت الدعوى وكلف الجواب إلى آخر ما سبق، وإن كان بعد يمينها فقد سبق في الشفعة في نظير هذه المسألة في الفصل الخامس في التنازع قبل قوله: (ولو اختلف المتبائعان في الثمن) عدم سماع الدعوى الأخرى، لئلا يلزم الحكم ببطلان القضاء الأول فيجئ مثله هاهنا.

وينبغي تأمل هذا المبحث خصوصا هذه الأحكام الأخيرة، فإني لم اقف عليها في كلام أحد.

واعلم أن حكم الميراث إذا مات أحد الزوجين أو الزوجتين أو هما حكم المهر، فمع التداعي إما القسمة أو القرعة أو الإيقاف.

ثم اعلم أن قول المصنف: (ويلزم بنصف المهر) معناه: ويلزم كل واحدة منهما بنصف المهر، فيكون الواجب النصفين.

وقوله: (فيقسم بينهما) إن عاد الضمير إلى كل منهما فهو مشكل، لامتناع ادعاء كل من الزوجين لكل من النصفين، وعوده إلى نصف واحد خلاف الظاهر، ومع ذلك فلا بد من التقييد بما إذا اختلف المهران بأحد الأمور السابقة، وتحقيق كل من الزوجين ما عليه، فاطلاق العبارة لا يخلو من شئ.