جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص293
[.
] بالشروط المتقدمة، ووجوب المهر بالدخول المسمى مع الصحة، ومهر المثل مع الفساد والرجوع بالمهر على المدلس على حد ما سبق.
الثانية: إذا تزوجها لا على أنها حرة، كما ذكره في البحث السابق، ولا يشترط الحرية في العقد على ما ذكره في البحث الذي قبله، وكان ممن يجوز له نكاح الامه، فالنكاح صحيح ولا خيار له، لانتفاء المقتضي.
وإنما يستقيم ذلك إذا كان التزويج بإذن المولى ليكون العقد صحيحا، فإن كان بغير إذنه ولم يرض وحصل الدخول فالمناسب أن له الرجوع بالمهر على من زوجه بها مع علمه بحالها، لأنه إنما دخل على أن النكاح صحيح مستمر وأن المهر في مقابل ملك منافع البضع وقد فات ذلك، وحيث أنه لم يعلمه بالحال وأوقعه في نكاح فاسد يوجب المهر فعليه المهر للغرور، ولم أجد بذل تصريحا بكلام من الأصحاب.
ولا يخفى أن وجوب المهر مشروط بعدم علمها بالتحريم كما سبق غير مرة.
ولو كانت هي المتولية لذلك، أو الباعثة عليه لمن يجهل حالها، فليس ببعيد أن يكون الرجوع عليها إذا أعتقت إلا بأقل ما يكون مهرا.
ولو كان التزويج بإذن السيد في الفرض المذكور لكن الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة، ففي ثبوت الغرور تردد ينشأ: من أن تزوجيه بأمة من غير أن يعلمه بحالها، وإن لم يعلم أنه ممن يحل له نكاح الأمة، إيقاع له في الغرم.
ومن أن ذلك مستند إلى تقصيره بترك السؤال عن حال الزوجة وأنه يجوز له نكاحها.
وليس هذا من الأمور الظاهرة التي يعلمها عامة الناس ليكون التقصير من الزوج، كما لو زوجه امرأة فظهر كونها محرما له وهو لا يعلم.
واعلم أن المصنف ذكر في الضابط فيما إذا زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا ثم ظهرت ناقصة إشكالا في كون ذلك تدليسا يوجب الخيار، وجزم بانتفاء الخيار في هذه الصورة هنا، وهو رجوع عن الاشكال إلى الجزم.