جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص285
[.
] يعتد به، فينبغي أن يراد به من يلي أمرها فيعم الأجنبي.
وأما نقص الصفة فلا يكفي في التدليس الموجب للفسخ والرجوع بالمهر الوصف بالكمالية، بلا لا بد من اشتراطه في العقد على ما سيأتي من كلام المصنف في كونها بنت مهيرة فتظهر بنت أمة، وكونها بكرا فتظهر ثيبا، وكونها من قبيلة فتظهر من غيرها، ولا يستثنى من ذلك إلا وصف الحرية، فإذا زوجها على أنها حرة فبانت أمة لم يتوقف استحقاق الرجوع بالمهر على اشتراط الحرية.
بل يكفي الوصف بذلك فيظهر خلافه فيرجع بالمهر على الواصف، سواء كان هو الولي أو الشاهدين لها بالحرية أو هي.
وكأن مدار الرجوع مع التدليس على فساد النكاح بالرقية حيث لم يرض المولى أو فسخ الزوج لأجلها إن رضي، أو لفوات الشرط من بكارة ونحوها.
ولهذا لو حصل الرضى بالنكاح لم يكن له الرجوع قطعا، لسلامة العوض في مقابل المهر فلم يكن ثم تخيير يقتضي الرجوع.
وثانيها: أن السفير في كلام المصنف إما أن يريد به الأجنبي المتولي للعقد بين الزوجين، أو الأجنبي الذي كان سفيرا بينهما والمتولي للعقد غيره، فإن أراد به الأوللم يكن للاشكال وجه، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرها إلا إذا لم يكن عالما بحالها فالغرم عليها، وإن أراد به الثاني فالغرم على العاقد لا عليه.
نعم يجئ الاشكال في مثل ما إذا كان العاقد بعيدا عن العلم بأحوال الزوجة والواسطة عالما بأحوالها، فإنه حينئذ غار فيغرم، وظاهر النص ينفي عنه الغرم، لتعلقه بالمنكح.
ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنه أعلم الزوج بالعيب مثلا وكان كاذبا، فإن الاشكال في تغريمه من حيث أنه غار، ومن حيث أن الولي مفرط في الركون إلى