پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص277

[ ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة، ومقطوعها بقدرها، وبالوطء في الحيضوالنفاس والاحرام.

] وذلك غير صالح للمانعية، لأن المانعية حكم أو لازم الحكم فيتوقف على نص الشارع، وفيه قوة.

والثاني: العدم واختاره في التحرير (1)، لأن رضاه بالسابق رضى بما يحدث منه ويتولد عنه، ولأنه مع الزائد عيب واحد لاتحاد محله، بخلاف الحادث في محل أخر.

ويضعف بمنع الرضى بما يحدث منه ومنع تأثير الاتحاد المذكور.

ولو حدث ذلك العيب في محل آخر غير الأول الذي وقع الرضى به فقد قطع المصنف بثبوت الخيار، لانتفاء الرضى به، وعموم النصوص يقتضي الثبوت، وأسنده الشيخ في المبسوط إلى قوم ولم يصرح هو بالفتوى (2).

ولا ريب أن الثبوت هنا أرجح، ولو اختلف نوع العيب المتجدد والسابق فلا بحث في الثبوت.

قوله: (ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة ومقطوعها بقدرها، وبالوطء في الحيض والنفاس والاحرام).

يتعلق بتغيب الحشفة في الفرج أحكام كثيرة كالتحصين، والتحليل، ووجوبالحد، والكفارة في الصوم والاحرام، وفساد العبادة مثل الصلاة والصوم، ووجوب الغسل، ومنه حكم العنة.

والأصل في ذلك النص والاجماع، والمعنى فيه أن الحشفة هي الآلة الحساسة لتلك اللذة.

إذا تقرر ذلك فالذي يخرج به من ثبت عنته عن حكم العنة بحيث يسقط

(1) التحرير 2: 29.

(2) المبسوط 4: 253.