پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص207

[ وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء.

ويجب على البائع أيضا استبراؤها، فيكفي عن استبراء المشتري، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي.

] باشتراط التعيين هو قول الشيخ في النهاية (1)، ويجئ على قول من يرى أن التحليل نكاح منقطع الاشتراط أيضا، والأصح العدم، وقد تقدم البحث في ذلك.

قوله: (وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء، ويجب على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي).

لا ريب أنه إذا اشترى جارية قد علم كونها موطوءة تحتم استبراؤها، فلا يسقط بعتق ولا غيره إذا كان الوطء من البائع، وكذا إذا كان من غيره إلا أن يكون وطءا، يوجب العدة كوطء الزوج في النكاح الدائم والمنقطع، فإن فيه العدة لا محالة.

ويفهم من قول المصنف: (حرم عليه وطؤها قبلا) جواز الوطء دبرا هنا، وهو غير واضح، فإن الذي يجوز الاستمتاع به في الأمة المملوكة بالبيع إذا وجب استبراؤها هو ما عدا الوطء على ما سبق، فلو اقتصر على قوله، (حرم عليه وطؤها) كان أولى.

وقد بينا أن الاستبراء لا يكفي مطلقا بل في غير المزوجة، ولعل اطلاقه اعتمادا على ما سبق منه، وهو أن المزوجة إذا طلقت بعد الدخول اعتدت، وإن فسخ السيد نكاحها استبرأت.

ولا شك أنه كما يجب على المشتري الاستبراء كذا يجب على البائع الاستبراء من وطئه خاصة، لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار: ” الاستبراء على الذي يريدأن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ” (2)، ومفهوم الشرط حجة، فإذا فعل كفى ذلك

(1) النهاية: 494.

(2) التهذيب 8: 177 حديث 621، الاستبصار 3: 363 حديث 1303.