پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص175

[.

] ولا ريب أن الثلاثة الأشهر إنما تكفي مع تعذر الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء إلا أنها غالبا لا تكون في أقل من ثلاثة أشهر، وهذا هو المراد من قول المصنف: (عدة الطلاق).

واعلم أنه لو علم أن الأمة المبتاعة موطوءة وطءا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه، أو من المولى فأعتقها لم يجز له تزويجها إلا بعد الاستبراء وتكفي الحيضة، لأن في رواية محمد بن مسلم استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطء، فلولا أن تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى.

فإن الغرض منها يقين براءة الرحم، لاحتمال الوطء، ولأن ذلك كاف قبل العتق فكذا بعده عملا بالاستصحاب، وسيأتي في كلامالمصنف في باب العدد ما يدل على ذلك.

فرعان: الأول: لو اشترى الأمة وسيدها صغير أو عنين أو مجبوب، ففي كونها كأمة المرأة في سقوط الاستبراء قول للشيخ (1)، يومئ إليه أن النصوص دالة على أن مدار الاستبراء إمكان وطء البائع وجودا وعدما.

ويومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وقد قال له: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر، ثم زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت: ” إن كان عندك أمينا فمسها ” (2) فإنه لم يدل على أن المنظور إليه عدم وطء البائع.

وأما احتمال وطء غيره فانتفاؤه يكفي فيه أصالة العدم، ولا ريب في انتفاء الوطء عن العنين والمجبوب وكذا الصغير.

الثاني: لو أراد تزويج الأمة المبتاعة، فإن كان البائع قد وطأها فلا بد من

(1) المبسوط 5: 286.

(2) الكافي 5: 473 حديث 4، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.