پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص169

[.

] رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: ” لا بل تكفيه هذه الحيضة ” (1) وهي نص في ذلك.

وقال ابن إدريس: لا بد من استبرائها (2)، لعموم الأمر بالاستبراء، وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام،: ” إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم ” (3).

والجواب المخصص موجود وقد ذكرناه، والرواية معارضة بأقوى منها فتحمل على الكراهية.

الرابع: الاستبراء في موضع وجوبه إنما يكون بحيضة، وحكى المصنف في المختلف عن ابن إدريس بأن الأمة المبتاعة وهي حائض تستبرأ بقرءين (4).

وفي رواية عن الرضا عليه السلام: ” أن الاستبراء فيها بحيضتين ” (5)، وهي على الاستحباب.

والمذهب الاكتفاء بحيضة واحدة في موضع الوجوب، والأخبار في ذلك مستفيضة وعليه كافة الأصحاب.

الخامس: لا بد في هذه الحيضة من القطع بكون الدم حيضا، فلا يكفي الحكمبالحيض في ظاهر الحال استنادا إلى مجرد تخصيص المرأة أيام حيضها بزمان مخصوص، كما لو استقرت عادتها عددا خاصة ثم استمر الدم، أو نسيت ذات العادة وقتها وذكرت عددها وكان الدم مستمرا بحيث لا تعلم الحيض في زمان دون آخر، فأمرت شرعا بتخصيص ذلك العدد بزمان مستندة في ذلك إلى اختيارها.

(1) الكافي 5: 473 حديث 8، التهذيب 8: 174 حديث 606، الاستبصار 3: 359 حديث 1286.

(2) السرائر: 315.

(3) الفقيه 3: 282 حديث 1346، التهذيب 8: 212 حديث 759.

(4) المختلف: 571، السرائر 315.

(5) التهذيب 8: 171، حديث 594 الاستبصار 3: 359 حديث 1287.