جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص161
[ فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غيرالمالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة.
] لا ينحصرن في عدد، بخلاف النكاح بالعقد.
ويدل عليه قبل الاجماع قوله تعالى:
(إلا على أزواجهم أو ما ما ملكت أيمانهم)
(1) وكلمة (ما) من أدوات العموم فيتناول ما لا نهاية له، ولعل السر فيه قوة السلطنة بالملك، وخفة حقوق المملوكة، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية معدودا من جملة الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الميل والحيف.
ولا يخفى أن هذا إنما هو في طرف الرجال، أما النساء فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا إلى حل الوطء ولا النظر، وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة سوط.
ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها ” (2) الحديث.
وقد تقدم الكلام في جواز نظر الخصي إلى مولاته أو مطلقا وعدمه.
قوله: (فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة).
إذا زوج الرجل أمته حرم عليه جميع أنواع الاستمتاعات بها حتى النظر إليها بشهوة، وإن كان إلى وجهها وكفيها، وإن كان بغير شهوة، وحرم نظره إلى ما يحرم على غير المالك منها دون غيره، لأنها بمنزلة الأجنبية.
فإن وجوه الاستمتاعات مملوكة للزوج فتحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع لغير واحد، ولما رواه مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(1) النساء: 24.
(2) الكافي 5: 493 حديث 1، الفقيه 3: 289 حديث 1373، التهذيب 8: 206 حديث 727.