پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص160

[ الفصل الثالث: في الملك، وفيه مطلبان: الأول: ملك الرقبة، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر، ] مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر، ولأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع، وهذا أصح.

والظاهر عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت وعكسه ووقوعهما معا، ولو أن المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله: (ثم بيعت) لصحت العبارة للصور.

قوله: (الفصل الثالث: في الملك وفيه مطلبان: الأول ملك الرقبة، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر).

تقدم أن نكاح الإماء يستباح بأمرين: العقد والملك، وقد سبق الكلام على العقد على الإماء مستوفى، وهذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك، ولما كان دائرا بين ملك الرقبة وملك المنفعة بين أحكامه في مطلبين وابتدأ بملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب.

وقد تطابق الأصل والاجماع من كافة أهل الاسلام على جواز النكاح بملك اليمين،و نصوص الكتاب (1) والسنة (2) بذلك متواترة، ويؤيدها أن جميع منافع الأمة حق لسيدها، ومن جملة المنافع البضع.

وكما أنه لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءات

(1) النساء: 25.

(2) الكافي 5: 474 باب السراري والإماء الفقيه 3: 285 باب 141، التهذيب 8: 198 باب 9.