پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص72

[ ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا تسقط بالاسقاط بعده.

] ولو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له، أو استحقاقه أزيد من النصف فيه صح الشرط ولزم، لأنه شرط لا ينافي النكاح، وعموم قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) يتناوله.

قوله: (ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا يسقط بالاسقاط بعده).

هنا مسألتان: الأولى: إذا كان أحد أبوي الولد حرا والآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب (2)، لأن الأصل في الانسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل وكان موضع وفاق، فيبقى ما سواه على الأصل.

ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ” (3).

ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: ” إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ” (4).

ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: في مملوك تزوج حرة قال:

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

(2) انظر: التنقيح الرائع 3: 138، المهذب 2: 215، اللمعة الدمشقية: 194.

(3) الكافي 5: 492 حديث 3، التهذيب 7: 336 حديث 1375، الاستبصار 3: 203 حديث 732.

(4) الكافي 5: 493 حديث 7، الفقيه 3: 291 حديث 1381، التهذيب 7: 336 حديث 1376، الاستبصار 3: 203 حديث 733.