جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص60
[ والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص، ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة.
ولا يجوز للعبد ولا للامة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الاجازة على رأي.
] قوله: (والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص).
وجهه: إن خوف الوقوع في الزنا يندفع بوطء المملوكة، فيتحتم شراؤها لو لم تكن في ملكه، ولا يجوز له نكاح الأمة.
ويحتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهذا هو الشرط في الآية، والأول أقوى، لأن خوف العنت شرط أيضا، وهو منتف هنا.
فرع: لو كانت الأمة التي يملكها غير محللة له، فإن كانت قيمتها تفي بثمن أمة يتسرى بها أو مهر حرة، ولم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة يشق فراقها لم ينكح الأمة.
قوله: (ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة).
لأن قضية الآية اشتراط الاعسار في الابتداء، ولا دليل على كونه شرطا فيالدوام، مع أن الدوام أقوى من الابتداء، وذلك كما أن العنت شرط في الابتداء خاصة، وكما أن كلا من العدة والردة والاحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه، والاسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه، وكذا لا تحرم الأمة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا.
ولا يخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله: (لم تحرم)، ولم يذكر الأمة مرة أخرى، لم يكن محتاجا إلى ذكرها، ولكانت مع الاختصار خالية من التكرار.
قوله: (ولا يجوز للعبد ولا للامة أن يعقدا نكاحا من دون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الاجازة على رأي).
اختلف الأصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلا، أو موقوفا على الاجازة من الزوج أو الزوجة.