جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص47
[ وكذا لو منع هو أو هي بظالم، والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
] الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدة.
ولو منع الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر إشكال ينشأ: من أن المهر في مقابل الاستمتاع، ولم يحصل شئ منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات.
والفرق بين هذا وبين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدة: أن حدوث نحو هذه الاعذار غالب في العادة فهي كالمستثناة، ولأنه إذا منع عن البعض بقي البعض الآخر من الاستمتاعات فلم يفت أصل الاستمتاع، بخلاف ما إذا منع من الجميع كل المدة.
ومن أن المهر ثبت بالعقد والأصل بقاؤه، ولم يثبت شرعا كون هذا مسقطا.
ولا شك أن كونه مسقطا يتوقف على نص الشارع، ولو سقط بذلك المهر امتنعالعقد متعة بتعذر الاستمتاع، وهذا الوجه أقرب.
ولو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة، أو بعض الاستمتاعات جميع المدة فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدة، وهاتان الصورتان لا يشملهما عبارة الكتاب.
والمدنف بكسر النون: المرض اللازم، والمراد هنا: المرض الشديد الذي يتعذر معه الاستمتاع.
قوله: (وكذا لو منع هو أو هي بظالم).
أي: وكذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزوجة عن بعض الاستمتاعات أو جميعها، فيكون التشبيه في عدم النقص، وإن كان السياق يقتضي أن يكون التشبيه في توجه الاشكال في النقص وعدمه، والأول أظهر، لامتناع اطراد الوجهين فيما إذا كان الاستمتاع من طرف الزوج.
قوله: (والأقرب أن الموت هنا كالدائم).
أي: في استقرار جميع المهر به، ووجه القرب ما تقدم غير مرة، وهو أن