جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص14
[.
] به، بل هم مقرون عليه، سواء في ذلك الزوجة وغيرها، فكيف يجب منعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
وأما على تقدير الجواز، فلأنه وإن جاز له منعها من شرب الخمر، لأنه مظنة الاسكار المنقص للاستمتاع والمفوت للعفة، من حيث أنها حينئذ لا ترد يد لامس، وكذا ما جرى مجراه من الأشياء المستقذرة، إلا أنه ليس له منعها من كل محرم، لما سبق.
وقد ذكر المصنف في التذكرة في أحكام نكاح الكفر: أن للزوج المنع من لبسها جلد الميتة إذا كان له رائحة منتنة، وبدونها إشكال (1).
وقد يسأل ها هنا عن شئ وهو: أنه ما الذي يراد بالتظاهر، أهو ارتكاب الشئ علانية بحيث لا يبالي فاعله بمن يطلع عليه، أم فعله بحيث يطلع عليه ولو بعض المسلمين وإن اعتمد الفاعل المستتر به وأخفاه؟ والذي يلوح من كلامهم هو الأول، ولولا ذلك لم يكن للاشكال في كلام التذكرة هذا وجه.
الثالث: إسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك، أما إسلامه إذا كانت الزوجة مسلمة فبالنص والاجماع، قال سبحانه وتعالى:
(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)
(2) وأما إيمانه إذا كانت الزوجة مؤمنة فهو أصح القولين عند الأصحاب، وقد قدمنا في النكاح الدائم دليل القولين وتصحيح الأصح منهما.
واعلم أن المصنف إنما جمع بين الاسلام والايمان، وإن كان اشتراط الاخص يغني عن اشتراط الأعم، لأنه حاول التنبيه على اشتراط الاسلام إذا كانت الزوجة مسلمة، والايمان إذا كانت مؤمنة، فكأنه أراد اشتراط الاسلام إذا كانت الزوجة مسلمة واشتراط الايمان.
(1) التذكرة 2: 646.
(2) البقرة 221.