پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص423

[ ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل.

المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة.

والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين.

واندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا، وسواء اختار ] والمراد من قولهم الكفر كالملة الواحدة ما عدا الارتداد لما قلنا من أن المرتد له حكم المسلم، ومن ثم لا يجوز للمرتد أن ينكح الكافرة ولا المسلمة لكفره وكذا الحكم لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان إسلامها وارتدادها في العدة.

قوله: (ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلمواحرمتا، إلا بالمحلل).

قد علم تقريب ذلك مما سبق، ولا يخفى أن في قوله: (ثلاثا ثلاثا) تكرارا، فإن التطليق لكل واحدة إنما يكون ثلاثا لا ثلاثا ثلاثا، وربما اعتذر عن هذا بأن ثلاثا ثلاثا منصوب على التمييز عن الجملة، على أن قوله: (لو طلق كل واحدة من الأختين) كلام تام، وثلاثا تفسير لكل من الطلاقين.

وظاهر أن تفسير طلاق إحداهما لا يغني عن الأخرى، وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خلاف المتبادر، لأن المتبادر أنه منصوب لكونه مفعولا مطلقا.

قوله: (المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين، واندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا، وسواء اختار الاوائل أو الاواخر، وسواء