جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص419
[ د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الاسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر، وإن قيداه: فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه، وإن كان بعده أقرا.
] باعتقادها واعتقاد غاصبها، ولا يشترط للحكم بصحة أنكحتهم كونها كذلك في ملة من الملل.
وينتقض ذلك بما إذا قهر الحربي حربية، فإنا نجوز شراؤها منه ونعده بيعا من طرفه تثبت فيه أحكام البيع وإن كان ذلك استنقاذا من طرفنا، ولو كان قبح العصب منافيا لثبوت الملك امتنع كونه بيعا، فلم يكن منافيا للنكاح، ولا استبعد الحكم بصحته كما سبق الجزم به في كلام المصنف وإن استشكله هنا.
ويجب أن يستثنى من ذلك موضعان: الأول: ما إذا كان الغصب في مبدأ الأمر، ثم زال ذلك ورضيا بالنكاح قبل الاسلام فإنه ينبغي الجزم بصحته، كما لو نحكها في العدة وانقضت قبل الاسلام، فإن العقد الواقع في العدة باطل غير مقر عليه، فالمقتضي لصحة النكاح ليس إلا الرضى الجاري بعدها.
الثاني: هذا الفرض إنما هو في غير الذمية، أما الذمية فلا يتصور التقرير على غصبها للنكاح، لأن ذلك ظلم يجب في شرع الاسلام رفعه عن أهل الذمة وقد سبق، وأما أهل الحرب المستأمنون فإنه لا يجب رفع ظلم بعضهم عن بعض.
قوله: (د: لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقر عليه بعد الاسلام: لأنهما لا يعتقدان لزومه حال الكفر وإن قيداه، فإن أسلما قبلانقضائه لم يقرا عليه وإن كان بعده أقرا).
المراد باشتراط الخيار مطلقا عدم تقييده بمدة، ووجه عدم التقرير عليه أصلا في الفرض الأول: إنا وإن لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرائط الاسلام، لكنا