جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص389
[ ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
ب: من له شبهة كتاب وهم المجوس.
] ويحتمل ضعيفا القبول: لعموم النص، ولأن الصحابة تزوجوا منهم ولم يبحثواعن أحوالهم.
وليس بشئ: لأنهم بنوا على الظاهر من تمسكهم بالحق منه لإلزامهم به حيث لم يعلم خلافه، أما بعد العلم فلا.
قوله: (ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس).
هذا هو الحال الرابع، وهو أن يشكل الأمر ولا يعلم الدخول والانتقال قبل التبديل والنسخ أو بعدهما أو بينهما وإن التمسك بالمبدل أو بغيره والأقرب عند المصنف في ذلك الأخذ بالاحتياط، فيجرى عليهم حكم المجوس، فيقرون بالحرية تغليبا لحقن الدماء.
ولأنهم أولى بذلك من المجوس: لأنهم أهل كتاب حقيقة وإن لم يعلم حالتهم في تمسكهم فيه، وليس للمجوس إلا شبهة كتاب.
وعلى هذا فعلى القول بالمنع من نكاح المجوس يمنع من نكاحهم، ولذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وبنوح وتغلب.
ويحتمل العدم، لأن شرط الاقرار على التهود والتنصر الدخول قبل النسخ والتحريف، ولم يعلم، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط، والمجوس خرجوا بالنص.
وفيه نظر، للمنع من كون ذلك شرطا للاقرار، وإنما العلم بخلافه مانع منه،والأقرب ما قربه المصنف.
قوله: (الثاني: من لهم شبهة كتاب، وهم المجوس).
لما لم يكن المجوس أهل كتاب حقيقة، ولم يبلغوا في الحرمة مبلغ أهل الكتاب، أفردهم صنفا برأسه.
وإنما كانوا أهل شبهة كتاب، لما روي عن علي عليه السلام أنه