جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص380
[ ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من امتين من جملة الأربع.
ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث ] يحل من المتعة قال: ” كم شئت ” (1).
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: ” لا، ولا من السبعين ” (2).
وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع قال: قال: ” تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ” (3).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال: ” ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ” وقال: ” عدتها خمس وأربعون ليلة ” (4) لكنيكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم.
ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: ” هي إحدى الأربع ” (5)، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق.
ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ” اجعلوهن من الأربع “، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: ” نعم ” (6).
قوله: (ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة، ولا أمتان مع ثلاث
(1) الكافي 5: 451 حديث 3، التهذيب 7: 258 حديث 1118، الاستبصار 3: 147 حديث 36.
(2) الكافي 7: 451 حديث 4، التهذيب 7: 258 حديث 1119، الاستبصار 3: 147 حديث 537.
(3) الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 258 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.
(4) الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
(5) التهذيب 7: 259 حديث 1122، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
(6) التهذيب 7: 259 حديث 1124، الاستبصار 3: 148 حديث 542.