جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص344
بأن يجبره الحاكم على ذلك.
ووجه القرب: أن البقاء على الزوجية موجب للضرر بالنسبة إليه وإليهما، لتعلق أحكام الزوجية به ومنعه من الاستمتاع، ولأن تحصيل البراءة من حقوق الزوجية واجب ولا يتم إلا بالطلاق.
ولقائل أن يقول: نمنع كونه واجبا مطلقا بحيث يعم الأحوال كلها فيتناول حال الاشتباه، ولو سلم فالبراءة تحصل بالتسليم إلى الحاكم أو بالبدل للمستحقة منهما، فالمنع متوجه إما إلى المقدمة الأولى أو الثانية، لظاهر قوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (1).
ولا ريب أن الامساك مع الاشتباه موجب للضرر، فلا يكون إمساكا بمعروف، فيتعين الثاني.
لا يقال: الطلاق مع الاكراه باطل.
لأنا نقول: الطلاق المكره عليه شرعا هو المأمور به فكيف يكون باطلا، ولا ريب أن كلما أكره عليه شرعا من العبادات وغيرها مقطوع بصحته شرعا، وإلا لامتنع،فيسد باب الاكراه شرعا، وهو باطل ويحتمل تسليط المرأتين على الفسخ، أو فسخ الحاكم تفصيا من الاكراه، وليس ببعيد من الصواب الزامه بالطلاق، فإن امتنع فسخت هي أو الحاكم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إن طلق كل واحدة منهما صح، نظرا إلى وجوب تطليق كل منهما، ولأن الزوجة منهما غير معلومة بل هي مشتبهة.
ولو قال: زوجتي منهما طالق فالقول بالصحة أقرب، لأن التطليق لمعينة بحسب الواقع، ولأن المقصود بالتطليق هو الزوجة على التقديرين.
(1) البقرة: 229.