پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص298

حكم الأصل الذي كان، وليس هذا بأدون من المعقود عليها عقدان لإثنين وقد التبس العقد السابق منهما، فإن أم المرأة حرام على كل منهما لا محالة.

وكذا لو عقد عاقد على امرأة والتبست المعقود عليها بأخرى، فإن أم كل منهما حرام عليه.

والحق أن بين هاتين والمعقود عليها فضولا فرقا: لثبوت السبب التام الناقل عن حكم الأصل فيهما، بخلاف المتنازع، وكيف كان فالاحتياط التحريم وإن كان الطرف الآخر لا يخلو من وجه.

ولا فرق في هذا بين كون العقد فضوليا من الطرفين أو أحدهما، من جانب الزوج أو الزوجة، لأن كون الاجازة كاشفة لا تفاوت فيه بين الأمور الثلاثة، فإذا حصل الرد انكشف لنا بطلان العقد من حين وقوعه.

وأنه لا مصاهرة بسببه فلا تحريم، واطلاق الفسخ في مثل ذلك مجاز لا محالة،وإن كان قد حصلت الاجازة انكشفت صحته ولزومه من حين وقوعه.

ويتفرع على ذلك أن الصداق لو كان عينا من أموال الزوج فنمت قبل الاجازة انكشف بالاجازة أن النماء للزوجة وبالرد أنه للزوج، وهذا بحمد الله تعالى واضح.

واعلم أن في قوله: (هل يشترط لزومه مطلقا) أمران: الأول: أن التفسير باشتراط اللزوم وعدمه يندرج فيه ما إذا كان النكاح متزلزلا، فيما إذا وجد عيب أو شرط أو تدليس يقتضي التسلط على الفسخ، فإن اللزوم بمعنى عدم التزلزل بهذا الاعتبار غير شرط في ثبوت تحريم الأم قطعا، لأن النكاح هنا حقيقي محرم للأم بنص الكتاب (1) والسنة (2)، وإنما التردد في النكاح الفضولي،

(1) النساء: 23.

(2) التهذيب 7: 273 حديث 1165 و 1166، الاستبصار 3: 156 حديث 569 و 570.