پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص292

احتج الشيخ في الخلاف (1) بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) (2)، وبقوله عليه السلام: (من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (3).

ويحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال: (لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج بنتها) (4).

وقريب منها رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام (5)، ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (6).

وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وبين ما سبق من دلائل عدم التحريم بالحمل على الكراهية، لأن الآية صريحة في عدم التحريم، وهو جمع ظاهر، وبه أجاب المصنف في المختلف (7).

الثالث: حكم الشيخ في الخلاف بأن اللمس والقبلة بشبهة يحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، وساوى بينه وبين اللمس والقبلة المباحين (8)، وهو ضعيف.

الرابع: اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، في أن النظر المحرم إلى الأجنبية هل ينشر الحرمة، فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت.

كذا نقل

(1) الخلاف 3: 218 مسألة 82 كتاب النكاح.

(2) عوالي اللآلئ 3: 333، كنز العمال 16: 517 حديث 45705.

(3) عوالي اللآلئ 3: 333.

(4) الكافي 5: 422 حديث 3، التهذيب 7: 280 حديث 1187، الاستبصار 3: 162 حديث 590.

(5) الكافي 5: 423 حديث 5، الفقيه 3: 357 حديث 1708.

(6) التهذيب 7: 458 حديث 1832، الاستبصار 3: 163 حديث 592.

(7) المختلف: 525.

(8) الخلاف 3: 218 مسألة 81 كتاب النكاح (