جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص286
يستبيح النظر إلى أمها وبنتها.
واختلف الأصحاب أيضا في إلحاق الزنا بالصحيح في إفادته حرمة المصاهرة، فقال الشيخ (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن زهرة (4)، وابن حمزة (5)، وأكثرالمتأخرين بالتحريم (6)، وهو الأصح، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال: (إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها) (7).
والنهي للتحريم، ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم، فمن النسب أولى.
أما الأولى، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: (لا) (8).
وأما الثانية، فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم، والرضاع فرعه وتابعه، لظاهر قوله عليه السلام: (الرضاع لحمة كلحمة النسب).
وقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (9).
ويمنع ثبوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع ولظاهر قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) (10)، وهو شامل للمزني بها، لأن الاضافة يكفي فيها أدنى
(1) النهاية: 452.
(2) الكافي في الفقه: 284.
(3) المهذب 2: 183.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 522.
(5) الوسيلة: 345.
(6) منهم الشهيد في اللمعة: 188، والمحقق في الشرائع 2: 289، وولد العلامة في الايضاح 3: 63.
(7) الكافي 5: 416 حديث 5، التهذيب 7: 330 حديث 1357، الاستبصار 3: 167 حديث 608.
(8) الكافي 5: 416 حديث 8، التهذيب 7: 331 حديث 1360، الاستبصار 3: 167 حديث 611.
(9) الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(10) النساء: 23.