پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص281

[ ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده.

] وحكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من غير فرق بين الرجل والمرأة (1)، ولو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعا، سواء الرجل والمرأة، وسواء صدقه الآخر أم لا.

ولو رجع المعترف منهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا، لأنه رجوع عن الاقرار بالدعوى فلا يقبل.

قوله: (ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده).

هذا مقابل قوله في أول الكلام: (وأمكن) وذلك لأنه إقرار باطل، لأن ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء، فلا يلزم مقتضاه، سواء كان قبل العقد أو بعده.

وذهب أبوحنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الاقرار كما إذا كان ممكنا (2)، والفرق ظاهر.

(1) بدائع الصنائع 4: 14.

(2) بدائع الصنائع 4: 15.