پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص265

[ خاتمة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع.

ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان.

ولا يقبل في الاقرار به إلا شاهدان، ] وهنا شئ، وهو أنه على هذا الاحتمال ينبغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد الدخول مهر المثل، لأنه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والتوقف في هذه الأحكام أسلم، وإن كان الاحتمال الأول من احتمالي التقسيط والثاني من احتمالي الضمان بعد الدخول لا يخلو من قوة.

قوله: (خاتمة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان، ولا يقبل في الاقرار به إلا شاهدان).

اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على قولين: فذهب الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) إلى عدم قبولهن.

وذهب المفيد (3) والسيد (4) وسلار (5) وابن حمزة (6) وجمع من الأصحاب إلىالقبول، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا النساء، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال، ولمفهوم رواية

(1) الخلاف 3: 85 مسألة 19 من كتاب الرضاع.

(2) السرائر: 286.

(3) المقنعة: 112.

(4) الانتصار: 248.

(5) المراسم: 233.

(6) الوسيلة: 251.