پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص263

خمسا أخرى انفسخ النكاح، لبلوغ النصاب المقتضي للتحريم، وحينئذ ففي حوالة التحريم على الرضاع الأخير أو على مجموع الرضعات احتمالان:أحدهما: الحوالة على الأخير، لانتفاء التحريم قبله وتحققه مع حصوله، فيكون هو السبب وما تقدمه شرط، ومثله ما إذا كان الصيد يمتنع بسببين العدو والطيران، فأبطل واحد عدوه وآخر طيرانه، فإنه يكونه للأخير، فعلى هذا يسقط مهر الصغيرة ويضمن مهر الكبيرة قبل الدخول، إما جميعه أو نصفه على ما سبق.

الثاني: اعتبار سببية المجموع في الضمان، للاطباق على أن المقتضي للتحريم هو مجموع خمس عشرة رضعة أو ما جرى مجراها، وأبعاضها أجزاء العلة، فكل بعض منها جزء علة، ولا ريب أن الجزء الأخير من العلة ليس هو العلة، فعلى هذا يقسط المهر على أجزاء السبب، وفيه احتمالان: أحدهما: اعتبار المقسط، وهو فعل الزوجة من أصل المهر الواجب بالعقد مع ما يسقط بالفرقة قبل الدخول على القول بسقوط النصف بها، فيجب للصغيرة سدس المهر وذلك لأن فعلها ثلث السبب، فيسقط به ثلث مجموع المهر ونصفه بالفرقة قبل الدخول، فيبقى سدس يدفعه إليها ويرجع به على الكبيرة.

وأما الكبيرة إذا كانت غير مدخول بها، فإنها لا تستحق شيئا، لأن فعلها ثلثا السبب، فيسقط به ثلثا المهر، ويسقط بالفرقة قبل الدخول نصف المهر، والباقي بعدالثلثين أقل منه، فلا يبقى لها شئ.

ووجه هذا الاحتمال: أنه بتمام الرضاع يتحقق المقتضي، للفرقة والمسقط لبعض المهر دفعة واحدة، فيوفر على كل مقتضاه، وفي هذا الاحتمال قوة.

الاحتمال الثاني: اعتبار المسقط من الواجب بعد الفرقة، وذلك هو النصف، بناء على أن الفرقة قبل الدخول تشطر المهر، فيسقط بفعل الصغيرة ثلث الواجب