جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص261
[ الثالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة، أو نصفه على إشكال.
فإن أرضعتها عشر رضعات، ثم نامت فارتضعت خمسا، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع، والتقسيط، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة.
] ومن أنه إتلاف لمتقوم مضمون، فلا يفرق الحال فيه بقصد الافساد وعدمه، كسائر الاتلافات.
ولقائل أن يقول: إن كان إباحة السبب موجبا لسقوط الضمان، لم يتحقق الضمان في شئ من الصور المذكورة أصلا، لأنا لا نسلم تحريم الارضاع على تقدير قصد الافساد وإن حرم القصد، ولأنه يلزم عدم الضمان للمهر لو أقرت لزيد بالنكاح لاعتقادها كونها زوجة له ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو، ولأن إقرارها الأول مباح، وهي محسنة بزعمها، وللنظر فيه مجال.
رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال.
فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا، احتمل الحوالةبالتحريم على الأخير والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع.
والتقسيط فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة.