جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص249
[ ولو أرضعتهن على التعاقب، فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية، لأن الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها.
فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة، لأن الجمع بينالأختين تم بها فاختصت بالفساد، كما لو تزوج باخت امرأته وفساد نكاحها مع الثانية، لأن عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما، كما لو كان إرضاعهما دفعة.
] الصغيرتين الأخيرتين، لأنهما صارتا أختين، فيمتنع الجمع بينهما في النكاح، ولا أولوية، فينفسخ نكاحهما معا (1)، ويتخير في العقد على من شاء من الصغائر.
والكلام في المهر وقدره وثبوت الرجوع على المرضعة على ما سبق تفصيله.
قوله: (ولو أرضعتهن على التعاقب، فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية، لأن الكبرى قد بانت، فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها، فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة لأن الجمع بين الأختين تم بها، فاختصت بالفساد، كما لو تزوج باخت امرأته وفساد نكاحها مع الثانية، لأن عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما، كما لو كان إرضاعهما دفعة).
هذه هي الصورة الخامسة، وتحقيقها: أن الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجات الصغائر على التعاقب، أي: واحدة ثم أخرى ثم ثالثة، فمع الدخول بالكبيرة يحرمالجميع مؤبدا، وبدونه ينفسخ نكاح الكبيرة مع الأولى عند تمام إرضاعها للجمع المحرم، فإذا أرضعت الثانية لم ينشأ محذور، لانتفاء الجمع بين الأم وبنتها في النكاح.
(1) في ” ض ” دفعة (