پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص248

الرضاع بلبنه فإن التحريم مؤبدا للجميع على كل حال.

وقد فسر المصنف الدفعة: بإعطائها كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، واعتبر الرضعة الأخيرة لأنها التي بها يتحقق تمام النصاب، ويترتب على الرضاع التحريم، فلا عبرة بالتقارب بالابتداء (1) أو تقدم بعض، وكان عليه أن يعتبر مع ذلك أن ترويا من الأخيرة دفعة ليتحقق ما ذكره، فلو سبقت إحديهما سبق تحريمها.

إذا تقرر ذلك، فإنه مع تحقق الدفعة ينفسخ نكاح الجميع، وهن الصغيرتان والكبيرة، لتحقق الجمع بين الأم وبنتها في النكاح، وهو ممتنع، ولا أولوية، ولم يبق إلا الفسخ، وتحرم الكبيرة مؤبدا لأنها أم الزوجة، والصغيرتان إن كان دخل بالكبيرة، وإلا عقد على من شاء منهما، لأنهما اختان.

والكلام في المهر على ما سبق.

وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة، وبقي نكاح الثانية إن لم يدخل بالكبيرة، لانتفاء الجمع المحرم، ولا تحل له الأولى، إلا إذا فارقهذه، وحكم هذه معلوم من قوله فيما بعد: (وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى.

).

ولو أرضعت الثالثة بعد إرضاع الأولتين دفعة، وهي الصورة الثالثة فتحرم الجميع مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا بقي نكاح الأخيرة من غير فسخ، لانتفاء الجمع المحرم المقتضي للفسخ حيث انفسخ نكاح الكبيرة مع الصغيرتين المرتضعتين أولا.

ولو انعكس الفرض، وهو الصورة الرابعة، بأن أرضعت واحدة من الصغائر ثم اثنتين دفعة، فلا بحث في تحريم الجميع مع الدخول بالكبيرة، وبدونه ينفسخ نكاح الكبيرة والصغيرة الأولى، للجمع بين الأم وبنتها في النكاح، ثم ينفسخ نكاح

(1) في ” ض “: بالتفاوت في الابتداء (