جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص245
صيرورتها كالاخت فلا دليل يدل عليه.
ولو تخيل متخيل أن التعليل في الروايات لتحريم أولاد الفحل على أب المرتضع: بأنهم بمنزلة أولاده، يشعر بأن من كان بمنزلة إحدى المحرمات نسبا يحرم، فتحرم المرأة إذا صارت بمنزلة الأخت والعمة والخالة.
لقلنا: إن هذا من الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة، لأن الذي يعتبر العلة المنصوصة ويحكم بتعديتها، إنما يعتبر نفس المعلل به، فيرتب عليه الحكم إن وجد، لا على ما شابهه.
ولا شك أن هذا من المجازفات في الدين، والعدول عن صريح الكتاب والسنةوالدلائل القاطعة عند أهل الشرع، مثل الاستصحاب إلى القول بالرأي من غير دليل ولا إثارة علم.
وقد أفردنا لهذه المسألة رسالة حسنة تسمى الرضاعية، من أراد تحقيقها فليطالع تلك الرسالة.
ثم أرجع إلى العبارة واعلم أن قول المصنف: (فلأب المرتضع.
) يلوح منه الرجوع عما اختاره في هذه المسألة سابقا، والتحريم هنا أقوى.
وقوله: (وبأخت زوجته من الرضاع) قيل عليه: إن أخت الزوجة حرام، سواء كانت الأختية من النسب أم من الرضاع بلا خلاف، وسيأتي تحريرها في كلام المصنف في الفروع في غير موضع.
قلنا: هذا صحيح، لكن الظاهر أن المصنف يريد بذلك: أن الزوجة من الرضاع لا تحرم أختها، فالجار متعلق بمحذوف، على أنه مع المجرور حال من الزوجة أو صفة لها، لا أنه حال أو صفة من الأخت، وهذا صحيح.
وربما نزلت العبارة على أن الضمير في (زوجته) يعود إلى الفحل، والمعنى: أنه يجوز لأب المرتضع أن يتزوج أخت زوجة الفحل.