پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص232

[ ولأخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن.

وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لا حقا، فلو أرضعت أمه ] والتعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا، لأن منصوص العلة حجة، بمعنى أنه حيث تثبت تلك العلة يثبت التحريم، والعلة المذكورة هي كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع، وهذه غير موجودة في محل النزاع، وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث ثبتت العلة وما جرى مجراها يثبت الحكم (1).

قوله: (ولأخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن).

المراد: أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن امرأة سواء كان اللبن كله لفحل واحد، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل والآخر بلبن فحل آخر صارا أخوين، فلأخوة أحدهما أن ينكحوا في إخوة المرتضع الآخر، لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن ولا بمنزلة إخوة المرتضع، وإنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولادالمرضعة ولادة خاصة.

واحترز المصنف بقوله: (إذا تغير الأب) عما إذا كان أبو كل من إخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر، فإنه لا يجوز النكاح، وهو ظاهر، وأراد بقوله: (وإن اتحد اللبن) أن اللبن الذي ارتضع به كل من الصبيين لفحل واحد.

قوله: (وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو

(1) في ” ض “: التحريم.