پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص229

[ ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه.

ويحرم أولاد الفحل ولادة الفحل ولادة ورضاعا، وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي، ] وقوله: (وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس، ولا يحرم عليه.

) قد سبق بيانه غير مرة، وذكرنا دليل الفرق بين المرضعة والفحل في ذلك وخلاف الطبرسي في ذلك.

قوله: (ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه، ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي).

لا ريب أن المرضعة لا تحرم على أب المرتضع، إذ لا مقتضي لذلك بوجه من الوجوه، فإن أم الولد من النسب ليست حراما، فكيف من الرضاع، وكذا لا تحرم على أخ المرتضع، لانتفاء المقتضي، وأم الأخ من النسب إنما حرمت على أخيه لأنها منكوحة الأب، وهذا المعنى منتف هنا.

وأما أولاد الفحل ولادة ورضاعا، فإن في تحريمهن على أب المرتضع قولينللأصحاب: أحدهما: واختاره الشيخ في المبسوط (1) عدم التحريم، لأن أخت الابن من النسب إنما حرمت لكونها بنت الزوج المدخول بها، فتحريمها بسبب الدخول بأمها، وهذا المعنى منتف هنا، والنبي صلى الله عليه وآله قال (إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2) ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وقال في النهاية (3)

(1) المبسوط 4: 204 و 5: 292.

(2) الفقيه 3: 305 حديث 1467، صحيح مسلم 2: 107 حديث 9 و 17، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937، مسند أحمد 1: 275.

(3) النهاية: 462، وفي نسخة ” ض “: الخلاف.