پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص227

[ والأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع، والمرضعة، والفحل.

فيحرم المرتضع عليهما، وبالعكس.

وتصير المرضعة أما والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات،وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أخوالا وأعماما.

فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه امهاتها وأخواتها وبناتها من النسب، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة.

وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع، وبالعكس.

ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل، بل كان من ينسب إليها بالولادة وإن نزل.

] قوله:(والأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع والمرضعة والفحل،

فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس، وتصير المرضعة أما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وجدات وأولادهما إخوة وأخوات وأخواتهما أخوالا وأعماما، فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه امهاتها وأخواتها وبناتها من النسب، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة، وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع وبالعكس، ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل، بل كل من ينسب إليهابالولادة وإن نزل).

أراد بقوله: (والأصول في التحريم ثلاثة) أن الذين ثبت لهم التحريم الناشئ عن الرضاع المحرم بدون واسطة غير ثلاثة ومن عداهم فإنما يتعلق بهم التحريم بسبب هذا الرضاع بتوسط واحد من الثلاثة.