پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص224

[ المطلب الثالث: في الأحكام.

إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، ولو شككنا في العدد فلا تحريم.

] من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (1).

وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل أن يتزوج أختها لابيها من الرضاع؟ قال فقال: (لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة) قال قلت: يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: (لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس) (2).

وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الأخوة من الأم (3)، وهو نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام.

واعلم أن قوله: (ولو ارتضع خمسا.

) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول،فإعادته تكرار.

قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد فلا تحريم.

(1) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.

(2) الكافي 5: 442 حديث 10، التهذيب 7: 320 حديث 1321، الاستبصار 3: 200 حديث 724.

(3) مجمع البيان 2: 28.