پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص202

أن الرضاع من لبن البهيمة والرجل والخنثى المشكل لا يفيد التحريم، ولا خلاف في ذلك عند الأصحاب.

وعن مالك أن لبن البهيمة يتعلق به التحريم (1)، وذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل (2)، وبعض الآخر إلى أن لبن الخنثى يعرض على القوابل، فإن قلن مثل هذا اللبن لا يكون إلا للنساء لغزارته حكم بأنوثيته (3)، وكل ذلك غير معتد به عندنا.

وأما اشتراط الحياة في المرضعة، فلظاهر قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (4) مع قوله سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (5) فإن الميتة لا تعد مرضعة، فهي مما وراء ذلكم ولأن الأصل الإباحة، فيتمسك به إلى قيام المحرم.

فلو ارتضع طفل من ميتة كمال الرضعات، أو ارتضع المعظم حال الحياة وكمل الباقي بعد الموت لم يتعلق به تحريم، وتردد المحقق في الشرائع (6) في الحكم، نظرا إلى صدق اسم الرضاع، واستصحابا للحكم الذي كان ثابتا حال الحياة، وعدم التحريم أظهر، للمعارضة بأصالة بقاء الحل، والترجيح معنا، لأن المتفاهم من الالفاظ الواردة

(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، بل في المدونة 2: 415 قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن ابن القاسم: أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك منه شيئا، ولكني أرى ألا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم.

(2) المجموع 18: 221 و 23، المغني لابن قدامة 9: 206.

(3) المجموع 18: 221.

(4) النساء: 23.

(5) النساء: 24.

(6) الشرائع 2: 283.