جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص187
[ وبنات الأخ، لأب كان أو لأم أو لهما، وبنات أولاده، وإن نزلوا.
وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا.
والعمة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت.
والخالة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابطة: أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا.
] وبنات الأخ، لأب كان أو لأم أو لهما، وبنات أولاده وإن نزلوا وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا.
والعمة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت.
والخالة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابط: أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا).
المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) (2) الآية ثلاث عشرة امرأة: سبع بالنسب، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة.
فأما المحرمات بالنسب: فمنهن الأم وإن علت، وهي: كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة، بواسطة كان ذلك أم لا، لأب كانت أم لأم.
والبنت، وهي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ولو بوسائط وإن نزلت،
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد، واثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له.
(2) النساء: 33.