جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص183
الأول (1).
وليس بجيد هذا البناء، لأن الذي سيأتي هو احتمال ثبوت نكاح أحدهما إذا اعترفت له خاصة بالسبق لا مطلقا، وقد حكم المصنف في التذكرة بأن هذا الاحتمالغلط (2).
وإن اعترفت لأحدهما بسبق عقده ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر، وقد ثبت له عليها حق باعتبار تحقق صدور عقد نكاح صحيح يحتمل أن يكون نكاحه، فلا ينفذ إقرارها لمخالفه، فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه، كما لو أقرت عليه بطلاق.
ومن أنها أقرت للمدعي بما ادعاه عليها، فوجب أن يسمع إقرارها، عملا بعموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (3) كما لو ادعى زوجيتها رجلان فأقرت لأحدهما، وكما لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما، وهذا أقوى، وهو مختار المصنف في التذكرة (4).
وضعف الأول ظاهر، لأن عقد الآخر لم يجعل له سلطنة عليها، لأنها مشروطة بكونه سابقا، والشرط مجهول، وحيث لم يكن له عليها سلطنة لم نمنع إقرارها لغيره، كما إذا ادعيا زوجيتها من أول الأمر فأقرت لأحدهما.
وحينئذ فهل تحلف للآخر على نفي العلم بالسبق، أو على عدم السبق على حسب جوابها؟ فيه إشكال، ينشأ: من التردد في وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لواعترفت له، وعدمه.
(1) إيضاح الفوائد 3: 39.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 598.
(3) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(4) التذكرة 2: 598.