جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص181
[ وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف، وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحاكم بفساد العقدين.
والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.
وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها بمهر المثلللثاني لو اعترفت له، وعدمه.
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبينة، انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها.
] وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف.
وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر، وهل تحلف للآخر؟ إشكال، ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، وعدمه.
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من